النظام الأساسي الخاص
بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
جريدة رسمية عدد
5024 بتاريخ 25 يوليو 2002-
مرسوم رقم 2.02.376
صادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002 ) بمثابة النظام الأساسي
الخاص بمؤسسات التربية
والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 675 .04. 2
الوزيرالأول ؛
........
ج ـ بالنسبة للثانوية
التأهيلية:
المدير، الناظر ، مدير
الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو
أقسام لتحضير شهادة التقني العالي ، رئيس للأشغال بالنسبة للمؤسسات التقنية ، حارس
أو حراس عامون للخارجية ، حارس عام للداخلية في حالة توافر المؤسسة على أقسام داخلية
أو مطاعم مدرسية .
المادة 11
المدير
يقوم مدير المؤسسة ،
مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده ، بما يلي:
ـ الإشراف على التدبير
التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية
والتنظيمية والمذكرات
والمناشير المصلحية الجاري بها العمل ؛
ـ رئاسة مجالس المؤسسة
المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا المرسوم واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة
لتطبيق مقرراتها ؛
ـ العمل على ضمان حسن
سير
الدراسة والنظام في
المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات ؛
ـ اقتراح توفير وسائل
العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية
؛
ـ إعداد برنامج العمل
السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه
على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
ـ إبرام اتفاقــيات
للشراكة ، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 أعلاه ، وعــرضها قــبل الشروع في تنفيذها على
موافقة
مدير الأكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين المعنية ؛
ـ تمثيل المؤسسة محليا
إزاء
السلطات العمومية والهيئات
المنتخبة ؛
ـ وضع تقرير عام سنوي
حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير
المادة 13
الناظر
يقوم ناظر المؤسسة مع
مراعاة
مقتضيات المادة 12 أعلاه
، بما يلي :
ـ تتبع أعمال الموظفين
القائمين بمهام العمل التربوي وتنسيقها؛
ـ السهر على تنظيم العمل
التربوي ووضع جداول الحصص الدراسية ؛
ـ تتبع تنفيذ المناهج
والأنشطة التربوية المختلفة ؛
ـ إنجاز الأعمال التمهيدية
لأشغال المجلس التربوي وتطبيق مقرراته ؛
ـ العمل على تنفيذ جميع
الإجراءات التطبيقية لإنجاز العمل التربوي ؛
ـ المشاركة في تنظيم
مختلف عمليات التقويم والامتحانات ومراقبتها .
المادة 15
الحارس العام للخارجية
يقوم الحارس العام للخارجية
، بما يلي :
ـ تتبع أوضاع التلاميذ
التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية ؛
ـ ضبط ملفات التلاميذ
وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم ؛
ـ مراقبة تدوين نتائج
التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة
بها ؛
ـ تلقي التقارير بخصوص
انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء ؛
ـ تنسيق أعمال المكلفين
بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه و تأطيرهم ومراقبتهم ؛
ـ المشاركة في تنظيم
مختلف عمليات التقويم والامتحانات وتتبعها ومراقبتها ؛
ـ إعداد تقارير دورية
حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام .
المادة 16
الحارس العام للداخلية
يتولى الحارس العام
للداخلية مسؤولية المحافظة على النظام والانضباط في القسم الداخلي للمؤسسة ، والسهر
على راحة التلاميذ وضمان استقامتهم ونظافة محيطهم ، كما يقوم بمراقبة نشاطهم التربوي .
ويقوم الحارس العام
للداخلية علاوة على ذلك ، بتنشيط الحياة الثقافية والرياضية والفنية للتلاميذ الداخليين
وتقديم المشورة لهم في هذا المجال .
0 تعليقات