مقتطف من النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم 1972



مرسوم رقم 2.72.113 بتاريخ 25 ذي الحجة 1391 (11 يبراير 1972)
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التعليم الثانوي

الجزء الثالث
إدارة وتسيير الليسيات والثانويات

الباب الأول
المدير

الفصل 10
يجعل كل ليسي أو ثانوية تحت سلطة مدير أو مديرية بخصوص مؤسسات البنات.

ويؤازر المدير مجلس داخلي ومجالس للتعليم ومجالس للأقسام.

الفصل 11
يتحمل المدير المسؤولية التربوية والإدارية والمادية للمؤسسة ويسهر على سير الدراسة ويحافظ على النظام والتأديب.

ويتحمل بوصفه مربيا مسؤولية تطبيق برامج ومواقيت ومناهج التعليم المحددة من طرف الوزير المكلف بالتعليم الثانوي.

ويعتبر مستشارا تربويا بالنسبة للأساتذة المبتدئين.

ويترأس مجالس التوجيه وينظم الامتحانات الراجعة لاختصاصه ويخول بوصفه متصرفا السلطة على الناظر والحراس العامين ورئيس الأشغال وموظفي المصالح الاقتصادية كما ينسق أشغال مأموريه.

ويمثل مؤسسته لدى السلطات المحلية.

ويوزع المذكرات والمناشير الصادرة عن المصالح المركزية أو الإقليمية ويسهر على تطبيقها.

ويقدم اقتراحات بشأن الملاحظات العامة والنقط العددية الخاصة بالموظفين التابعين لمؤسسته.

 ويسهر على مراعاة القواعد الصحية في جميع المواقف التابعة لمؤسسته وأحوال عيش الداخليين.

ويتولى بوصفه آمرا بالدفع الالتزام بالنفقات التي لا تتطلب موافقة السلطة العليا. ويصفي النفقات بالتحقق من جميع الأوراق المثبتة لدى المؤسسة وبالإشهاد بصحتها ويقوم دوريا بأعمال التحقق من المحاسبة الخاصة بالمصالح الاقتصادية والصندوق والمخازن ويؤثر على دفاتر الحسابات والأوراق الحسابية وسجلات البيانات الإحصائية.

الباب الثاني
المجلس الداخلي

الفصل 12
يتألف المجلس الداخلي ممن يأتي :
-         رئيس المؤسسة بصفة رئيس ؛
-         الناظر ؛
-         الممون أو المقتصد ؛
-          الحراس العامون ؛
-         رئيسي الأشغال ؛
-         ممثلون الرجال التعليم يبلغ عددهم ثلاثة على الأقل وعشرة على الأكثر ؛
-         ممثل لموظفي الحراسة ؛
-         رئيس جمعية آباء التلاميذ.

ويجوز للمجلس الداخلي أن يضم إليه بصفة استشارية كل شخص يرى من المفيد الاستماع إليه أو إشراكه في أشغاله ولاسيما ممثلي السلطات المحلية والهيئات المنتخبة ومندوبي التلاميذ عند الاقتضاء.


الفصل 13
يدلي المجلس الداخلي المعتبر هيئة استشارية بآرائه لمساعدة رئيس المؤسسة على إنجاز مأموريته.

ويضع النظام الداخلي للمؤسسة طبقا للتشريع المدرسي المعمول به.

ويدلى بآرائه حول المسائل التربوية وتنظيم الدروس والتنسيق بين مختلف الشعب.

وينظم فروع النشاط المدرسي والشبيه بالمدرسي ويشرف عليها (النشاطات الثقافية والرياضية والزيارات والرحلات الدراسية والمشاريع الاجتماعية وتعاونيات التلاميذ).

ويسهر على الأحوال المادية والمعنوية لحياة الخارجيين والداخليين.

وإذا كانت المؤسسة تكتسي صبغة مصلحة تسير بكيفية مستقلة، فإن المجلس الداخلي يعقد جلسة خاصة لحصر مشروع الميزانية والحسابات المالية للسنة. ولا يمكن تنفيذ المشروع والحسابات المذكورة إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالتعليم الثانوي.

ويجتمع المجلس في شكل هيئة تأديبية.

الفصل 14
تحدد بقرار للوزير المكلف بالتعليم الثانوي كيفية تعيين ممثلي رجال التعليم وموظفي الحراسة وكذا كيفيات تسيير المجلس الداخلي.

الباب الثالث
مجالس التعليم ومجالس الأقسام

الفصل 15
تحدث في حظيرة كل مؤسسة ثانوية عدة مجالس للتعليم يرأسها المدير أو الناظر أو أستاذ يعنيه رئيس المؤسسة.

ويضم كل مجلس للتعليم أساتذة شعبة واحدة أو شعب مماثلة.

ويدرس مجلس التعليم البرامج التي يدلي فيها بآرائه.

ويدرس كذلك الوسائل الكفيلة برفع المستوى المدرسي لتلاميذ المؤسسة ولاسيما عن طريق تحسين أساليب التعليم ومناهجه.

ويقترح اقتناء المؤلفات المعدة للخزانة العامة والخزانة الترفيهية.

 ويدرس الوسائل الكفيلة بضمان تنسيق أنواع التعليم الملقن في الأقسام المتوازية والأقسام المتوالية

الفصل 16
يتألف مجلس القسم من مجموع أساتذة قسم واحد تحت رئاسة رئيس المؤسسة الذي يؤازره الناظر والحارس العام والمسؤول عن القسم ورئيس الأشغال عند الاقتضاء.

ويضاف إلى مجلس القسم عندما يجتمع في شكل هيئة للتوجيه المستشار في التوجيه وممثل آباء التلاميذ.

ويجتمع مجلس القسم دوريا باستدعاء من رئيس المؤسسة للنظر في النتائج المدرسية المحصل عليها من طرف التلاميذ. ويخول المكافآت ويصدر العقوبات.

ويقرر في نهاية السنة الانتقال من القسم أو تكراره أو التوقف عن مواصلة الدروس وكذا توجيه التلاميذ في نطاق التشريع المعمول به.

ويتوفر أعضاء مجلس القسم على صوت في المداولات وعند تعادل الأصوات يرجع الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

الفصل 17
تحدد في منشور للوزير المكلف بالتعليم الثانوي كيفيات تسيير مجالس التعليم ومجالس الأقسام.

الباب الرابع
اختصاصات الموظفين الإداريين

الفصل 18
ناظر الليسي :
هو المساعد المباشر لمدير الليسي وهو الذي يعوضه عند تغيبه، ويسهر على سلوك ونشاط جميع التلاميذ داخليين كانوا أو خارجيين.

ويضع لائحة الاستعمال الزمني ويقوم بتحضير مجالس الأقسام ويراقب دفاتر النصوص وسير الواجبات ويفحص الكتب والمجلات واللوائح والرسوم والصور الرائجة في المؤسسة ويسحب منها كل ما يؤلف خطرا على الأخلاق أو يعتبر مخلا بالنظام.

وهو المحافظ على الخزانة وعلى سائر مجموعات الأشياء المتعلقة بالعلوم.

ويراقب النشاطات الثقافية والشبيهة بالمدرسية وينظم الامتحانات.

ويحرر ويوزع مذكرات المصلحة تحت مراقبة رئيس المؤسسة.

 ويساهم في مصلحة الديمومة أيام الأحد والأجازات غير الثابتة التاريخ والعطل الكبرى.

الفصل 19
المسؤول عن المصالح الاقتصادية :
يكلف الممون أو المقتصد بالمصالح الاقتصادية وهو المساعد لرئيس المؤسسة في التسيير المادي والمالي للمؤسسة الذي يقوم به تحت سلطة المدير ويساهم في مصلحة الديمومة أيام الأحد والأجازات غير الثابتة التاريخ والعطل الكبرى.

الفصل 20
الحارس العام للقسم الخارجي :
يقوم في الثانويات بوظيفة مزدوجة : مراقبة الدروس ومراقبة النظام ويؤازره في الليسيات الناظر في جميع أشغاله ويهتم خصيصا بالمحافظة على النظام والتأديب.

ويساهم في مصلحة الديمومة أيام الأحد والأجازات غير الثابتة التاريخ والعطل الكبرى.

الفصل 21
رئيس الأشغال :
يكلف تحت سلطة الناظر بتسيير وتنسيق فروع التعليم التقني النظري والتطبيقي ويساعد الناظر في دراسة ووضع لوائح الاستعمال الزمني لهذه الفروع والسهر على ارتباطها بشعب التعليم العام.

ويساهم في المحافظة على النظام والتأديب بمعامل الأشغال.

ويشارك في استكمال خبرة الأعوان الملحقين بمعامل الأشغال ولاسيما المبتدئين.

ويدلى برأيه في جميع المسائل المتعلقة بالتعليم التقني (توزيع الاعتمادات واختيار أدوات ومواد العمل والمحاسبة الخاصة بدخول وخروج أدوات ومواد العمل والبيانات الإحصائية).

ويقوم بمختلف الاتصالات اللازمة مع الصناعات الإقليمية من أجل البحث عن جميع وسائل الإطلاع الكفيلة بالتوقيف بين التكوين وتطوير التقنولوجيا الحديثة وحاجات الأعمال الصناعية الإقليمية.

ويعرض على رئيس المؤسسة اقتراحات بشأن ميزانية التسيير والتجهيز وتحسين حالة معامل الأشغال أو تحويلها.

ويساهم في مصلحة الديمومة أيام الأحد والأجازات غير الثابتة التاريخ والعطل الكبرى.

الفصل 22
الحارس العام للقسم الداخلي :
يكون مسؤولا عن المحافظة عن النظام والتأديب في القسم الداخلي ويسهر على راحة ونظافة وسلوك التلاميذ.

ويراقب النشاط المدرسي للداخلين. ويعتبر مستشارا ومنشطا للتلاميذ الداخليين في ميدان النشاطات الثقافية والفنية.

ويساهم في مصلحة الديمومة أيام الأحد والإجازات غير الثابتة التاريخ والعطل الكبرى.

الفصل 23
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1972.

وحرر بالرباط في 25 ذي الحجة 1391 (11 يبراير 1972)

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني

إرسال تعليق

0 تعليقات