رخص المرضعات ينظمها الفصل 20 من ظهير 21 يوليوز 1947

تتمتع الأجيرات المرضعات، خلال سنة كاملة ابتداء من يوم الولادة، بحق إرضاع الطفل داخل ساعات العمل، بمعدل نصف ساعة في حصة الصباح و نصف ساعة بعد الزوال. و الغرض من ذلك هو عدم حرمان الرضيع من برنامج التغذية (الرضاعة) الذي قد يؤدي كل اضطراب فيه إلى إصابة الرضيع بمضاعفات صحية وخيمة العواقب. 

بل إن قانون الشغل أوجب على المؤاجر في المؤسسة التي تتوفر على أكثر من خمسين امرأة ، تزيد أعمارهن على 15 سنة، أن يوفر في المؤسسة أو إلى جانبها قاعة للرضاعة، مجهزة بالوسائل الضرورية لذلك.

و بالقياس على ما ذكر، تتمتع الموظفة بحق الإرضاع صباحا و مساء داخل حصة العمل.


أما فيما يخص الأستاذة المكلفة بالتدريس، فإنها لا تتمتع برخصة الرضاعة إلا إذا كانت تعمل لمدة تفوق 3 ساعات متتابعة في اليوم. من أجل ذلك يستحسن، عند وضع جداول الحصص و استعمالات الزمن، مراعاة هذه القاعدة من لدن رؤساء المؤسسات التعليمية، حتى تتمكن المعنيات بالأمر من إرضاع أطفالهن في ظروف صحية ملائمة.

إرسال تعليق

0 تعليقات