الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان
1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع
تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 43 المكرر منه ؛
وعلى القانون رقم 011.71
الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 ( 30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات
المدنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمـع فـي 29 من
ذي القعـدة 1414 (11 ماي 1994) .
رسم ما يلي :
المادة
الأولى
تخول الأمراض التالي بيانها الحق في رخصة المرض المنصوص
عليها في الفصل 43 المكـرر من الظهيـر الشريـف المشـار إليه أعـلاه رقـم 1.58.008
بتاريـخ 4 شعبـان 1377(24 فبراير 1958) :
- الالتهاب
الكبدي المزمن النشيط ؛
- التشمع غير
المعاوض أو المتضاعف ؛
- التهاب
ستجابية النخاع/ شلل الأطفال ؛
- التدرن ؛
- الغرنارية ؛
- الناعور ؛
- التصلب
اللويحي ( التصلب المتعدد ) ؛
- داء باركنسون
؛
- الفالج (
الشلل النصفي ) ؛
- الشلل السفلي
( شلل النصف الأسفل) ؛
- الاعتلاء
الدماغي ؛
- الصرع المسبب
للتعوق وغير المستقر ؛
- الضمور العضلي
النخاعي ؛
- الرهن العضلي
؛
- الإعتلال
العضلي ؛
-
التهاب الأعصاب ؛
- ارتفاع ضغط
الدم الشرياني الخبيث ؛
- الدبحة
الصدرية – الاحتشاء ؛
- الالتهابات
الشريانية في الطرفين السفليين ؛
- السكتة المخية
؛
- الفشل القلبي
؛
- الفشل التنفسي
المزمن ؛
- الفشل الكلوي
المزمن ؛
- التهاب
المفاصل الفقرية الشديد ؛
- التهاب
المفاصل المتطور الخبيث ؛
- التهاب حوالي
الشرياني العقد ؛
- الدأب الحمامي
المنتشر ذو التظاهرات الحشوية ؛
- داء بهجت في
مظاهره الوخيمة ؛
- التهاب
المستقيم والقولون التقرحي النزفي ؛
- داء كرون .
المادة
الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية ويعمل بأحكامه من 8 فبراير 1995.
وحرر
بالرباط في 5 صفر 1416( 4 يوليوز 1995) .
الإمضاء :
عبد اللطيف الفيلالي .
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب
لدى الوزير الأول
المكلف
بالشؤون الإدارية ،
الإمضاء :
مسعود المنصوري .
وزير المالية
والاستثمارات الخارجية ،
الإمضاء: محمد
القباج .
وزير الصحة
العمومية ،
الإمضاء :
الدكتور أحمد العلمي .
0 تعليقات