إمتحان الباكالوريا ومدى قانونية تكليف أساتذة من خارج إطار الثانوي التأهيلي بالحراسة

كلما اقترب  موعد إجراء امتحانات الباكالوريا إلا وأثيرت العديد من التساؤلات المختلفة  حول مدى مسؤولية  وقانونية تكليف اساتذة من خارج إطار التانوي التأهيلي بالحراسة . وإثارة للنقاش ومساهمة في توضيح الصورة سنحاول مقاربة الموضوع من كل زواياه وذلك بتحديد مهام هيئة التدريس حسب:
مرسوم رقم 2.02.854 صادر في 8  ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية :

 

المادة 15

يقوم أساتذة التعليم الابتدائي من جميع الدرجات بمهمة التربية و التدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي، و يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات و بالتدريس بأقسام التعليم الأولي، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية والإقليمية  و الجهوية والوطنية.
وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي  بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن أساتذة التعليم الابتدائي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم
بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي و بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي و بقطاع التعليم العالي،
يستمرون في ممارسة مهامهم بهذه المؤسسات.

المادة 21

يقوم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات .
كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.
وتحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي  بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

 

المادة 26

يقوم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمهمة التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وبمراكز التكوين التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، و عند الاقتضاء بتدريس نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، مع مراعاة مقتضيات النصوص الجارية على هذه المؤسسات، كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية والجهوية والوطنية.كما يمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات.
و بالإضافة إلى المهام المشار إليها أعلاه، يمكن تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى و الممتازة بالتدريس بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي .
مرسوم رقم 2.02.376 صادر في 8  ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي:

المادة 15(تنص على مهام الحارس العام)


مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها؛
مقررلكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 45 الصادر بتاريخ 5 أبريل 2011 بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا
المادة 40
يتم اختيار المكلفين بالحراسة من بين الأساتذة والأطر العاملة بتراب الأكاديمية مع مراعاة مقتضيات المادة 36 من هذا القرار.
المادة 36
ينبغي الحرص على اعتماد إحدى الصيغتين التاليتين في توزيع المترشحين على مراكز الامتحان:
1-  يجتاز المترشحات والمترشحون الممدرسون امتحانات البكالوريا بمراكز امتحان يتم اختيارها من بين المؤسسات العمومية غير مؤسساتهم الأصلية.
2-   يتم الاحتفاظ بالمترشحين الممدرسين بالتعليم العمومي في مؤسساتهم الأصلية، مع إسناد مهام الحراسة للأساتذة الغير العاملين بها. وتعمل الأكاديمية في هذه الحالة بتنسيق مع النيابة على اختيار رئيس(ة) مركز الامتحان وطاقمه الإداري من خارج مؤسستهم الأصلية عند الاقتضاء.
وعند الاستحالة التامة لاعتماد إحدى الصيغتين السالفتي الذكر، يمكن الاحتفاظ بالتلاميذ والأساتذة بمؤسستهم الأصلية مع إدخال تغييرات على الطاقم الإداري للمؤسسة.
ويتم تحديد عدد المترشحين بكل مركز للامتحان بالاستناد إلى طاقته الاستيعابية المحددة على أساس 20 مترشحا في كل قاعة كلما أمكن ذلك، مع  مراعاة التوازن في توزيع المترشحين بين مراكز الامتحان على مستوى المجال الترابي للنيابة، والأخذ بعين الاعتبار أعداد المترشحين الأحرار وتوزيعهم.
كما يتم إدماج مترشحي مؤسسات التعليم الخصوصي ضمن مترشحي التعليم العمومي.

المذكرة الوزارية 3ـ3717  بشأن حراسة امتحانات البكالوريا من طرف اساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي.




إرسال تعليق

0 تعليقات