القوانين المرتبطة بزجر الغش

الحمد لله وحده ؛
ظهير شريف رقم 1.58.060
بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل الأول
تعتبر بمثابة جنحة كل ما يرتكب مـن الخـداع في الامتحانات والمباريات العمومية لولوج المـرشحين إحدى الإدارات العمومية أو لإحرازهم إحدى الإجازات التي تسلمها الدولة.
 وتعتبر كذلك بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخداع قصد إحراز شهادات أو إجازات جامعية تسلمها دول أجنبية تقوم بتعليم يحظى بالقبول في مملكتنا.
الفصل الثاني
كل من ارتكب جنحة من هذا النوع ولاسيما إذا سلم للغير نص الامتحان أو موضوعه قبل إجراء الامتحان أو اطلع عن قصد عليهـمـا أي شخص يهمه الأمر أو استعمـل أوراقا مزورة كإجازات " الديبلوم" أو الشهـادات أو نسخ موجزة من رسوم الازدياد أو غيرها أو عوض المرشح الحقيقي بغيره يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 و1.200.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل الثالث
لا تحول الدعوى العمومية دون إجراء التأديب الإداري كلما نص عليه القانون. 
الفصل الرابع
إن العقوبات التأديبية التي تطبق على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا تعين بموجب قرار وزيري يصدر باقتراح رؤساء المصالح المنظمة فيها الامتحانات. 
كما يجرى طبق نفس الكيفيات المذكورة وبموجب قرار وزيري بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع. 
الفصل الخامس
تلغى جميع المقتضيات الأخرى المتعلقة بالامتحانات والمباريات العمومية ولاسيما ظهيرنا الشريف الصادر في 26 ربيع الأول 1347 الموافق ل 11 شتنبر 1928 بشأن زجر مرتكبي أنواع الخداع والسلام .

وحرر بالرباط في 7 ذي الحجة 1377 موافق 25 يونيو 1958

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه،

الإمضاء : أحمد بلافريج

جريدة الرسمية عدد 6053 الصادرة بتاريخ 13 رجب 1433 (4 يونيو 2012)


قرار لوزير التربية الوطنية رقم 2111.12 صادر في 9 رجب 1433 (31 ماي 2012)
في شأن تعزيز آليات ضبط كيفيات إجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا.

وزير التربية الوطنية،
بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958 ) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية؛ 
وعلى القانون رقم 07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛ 
وعلى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه؛ 
وعلى المرسوم رقم 2.12.05 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) في شأن اختصاصات وزير التربية الوطنية؛ 
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2385.06 الصادر في 23 من رمضان 1427 (16 أكتوبر 2006) بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما وقع تتميمه. 
قرر ما يلي : 
المادة 1
يمنع منعا كليا على التلميذات المترشحات والتلاميذ المترشحين، الرسميين، منهم والأحرار، لاجتياز امتحانات نيل شهادة الباكلوريا، إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب المحمول بكل أشكاله أو اللوحة الإلكترونية   iphone,  ipod , ipad……) )   وكل ما يرتبط بها من معدات، ولو كانت هذه الوسائل غير مشغلة أو أية وسيلة أخرى من الوسائل التي يمكن استعمالها من أجل الخداع أو الغش، سواء داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات إجراء اختبارات الدورة العادية أو الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي للسنة أولى بكالوريا، واختبارات الدورة العادية والدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد. 
المادة 2
تطبق على كل مترشحة أو مترشح ضبط بحوزته هاتف نقال أو حاسوب محمول أو لوحة إلكترونية وكل ما يرتبط بها من معدات، أو أية وسيلة أخرى من الوسائل التي يمكن استعمالها من أجل الخداع أو الغش داخل فضاء مركز الامتحان أو قاعات إجراء الاختبارات، أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) المشار إليه أعلاه. 
المادة 3
يتولى رؤساء مراكز الامتحانات وكذا المكلفون بالحراسة، تنفيذ مقتضيات هذا القرار كل في مجال اختصاصاته، وذلك من خلال تحرير محضر ضبط المخالفة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يتضمن هوية المترشحة أو المترشح ورقم الامتحان الوطني ورقم الهاتف أو نوع الحاسوب المضبوط أو اللوحة الإلكترونية وكذا الرقم التسلسلي لهذه الأجهزة  (n° de série ). 
المادة 4
يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من اليوم الأول لتاريخ إجراء أول امتحان لنيل شهادة الباكلوريا برسم السنة الدراسية 2011- 2012. 
وحرر بالرباط في 9 رجب 1433 (31 ماي 2012).

الإمضاء : محمد الوفا.

إرسال تعليق

0 تعليقات