الأمراض الموجبة لرخصة مرض طويلة الأمد قانون رقم 20.94 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 39 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 56 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية :

الفصـل 39[1] - تنقسم الرخص إلـى :
1-   الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية أو الرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب ؛
2-   الرخص لأسباب صحية التي تشتمل على :
أ‌)  رخص المرض قصيرة الأمد ؛
ب‌)    رخص المرض متوسطة الأمد ؛
ج) رخص المرض طويلة الأمد ؛
د) الرخص بسبب أمراض أو إصابات عن مزاولة العمل .
3-   الرخص الممنوحة عن الولادة ؛
4-   الرخص بدون أجـر .
يتقاضى الموظفون الموجودون في رخصـة لأسباب صحيـة بحسب الحالـة مجمـوع أو نصف أجرتهم المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه ، ما لم ترد أحكام مخالفة لذلك في هذا النظام الأساسي العام . ويحتفظ المعنيون بالأمر بالاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية .
الفصل 42 - إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض .
يجب أن يدلي الموظف إلى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله ، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية قصد التأكد من أن الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج .



إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي العام .
باستثناء رخص المرض قصيرة الأمد التي يمنحها رئيس الإدارة مباشرة ، لا يجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي .

الفصل 43 - لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا ، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه ، وتخفض الأجرة المذكورة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية .

الفصل 44 - تمنح رخص مرض طويلة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الموظفين المصابين بأحد الأمراض التالية :
§  الإصابات السرطانية ؛
§  الجذام ؛
§  داء فقدان المناعة المكتسبة ( السيدا ) ؛
§  شلل الأطراف الأربعة ؛
§  زرع عضو حيوي ؛
§  الذهان المزمن ؛
§  الاضطرابات الخطيرة في الشخصية ؛
§  الجنون .
يتقاضى الموظف طوال الثلاث سنوات الأولى من رخصة مرضه مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه ونصف هذه الأجرة طوال السنتين التاليتين .

الفصل 45 - إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله ، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 الصادر في  12 من ذي القعدة 1391  (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه .
يحق للموظف ، زيادة على ما ذكر في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل أن يسترجع من الإدارة أبدال الأتعاب الطبيـة والمصاريـف المترتبـة مباشـرة عن المرض أو الحادثة .

الفصل 46 – تتمتع أولات الأحمال الموظفات برخصـة عن الولادة مدتها 12 أسبوعا مع تقاضي مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصارف .


الفصل 56 - لا يجوز أن يجعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 45 المكرر من هذا النظام الأساسي العام .
إذا جعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على إثر رخصة مرض قصيرة الأمد ، فإنه يتقاضى طوال ستة أشهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانـون المشار إليه أعلاه رقـم 011.71 بتاريـخ 12 من ذي القعـدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية .
المادة الثانية
يتمم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقـم 1.58.008 الصـادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بالفصلين 43 المكرر و45 المكرر التاليين :

الفصل 43 المكرر - لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات ، وتمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله ، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته .
يتقاضى الموظف طوال السنتين الأولتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه ، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة .
 تحدد بموجب مرسوم الأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصـوص عليها في هذا الفصل .

الفصل 45 المكرر - إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه .
إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقـت عن العمل .
المادة الثالثة
يستفيد من أحكام هذا القانون الموظفون الذين يوجدون بتاريخ العمل به في رخصة مرض أو ولادة تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) على أن المدد التي قضاها الموظفون المذكورون في رخصة المرض أو الولادة قبل تاريخ العمل بهذا القانون تراعى لتحديد المدد القصوى المقررة فيه فيما يخص الرخص لأسباب صحية والرخص عن الولادة .



[1] القانون رقم 10.97 الصادر في شأن تنفيذه ظهير شريـف رقـم 1.97.165 (2 أغسطس 1997) ] ج.ر.عدد 4518 بتاريخ 18/09/1997 [.

إرسال تعليق

0 تعليقات